المعجم الكبير 16005
فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السطوي ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الفَلْتَانِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ
كُنَّا قُعُودًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَشَخَصَ بَصَرُهُ إِلَى رَجُلٍ يَمْشِي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ «يَا فُلَانُ» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَلَا يُنَازِعُهُ الْكَلَامَ إِلَّا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ لَا قَالَ «أَتَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟» قَالَ نَعَمْ وَالْإِنْجِيلَ قَالَ «وَالْقُرْآنَ؟» قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِِ لَوْ أَشَاءُ لَقَرَأْتُهُ قَالَ ثُمَّ نَاشَدَهُ قَالَ «تَجِدُنِي فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ؟» قَالَ أَجِدُكَ مِثْلَكَ وَمِثْلَ هَيْأَتِكَ وَمِثْلَ مَخْرَجِكَ وَكُنَّا نَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنَّا فَلَمَّا خَرَجْتَ تَحَيَّرْنَا أَنْ تَكُونَ أَنْتَ هُوَ فَنَظَرْنَا وَإِذَا لَيْسَ أَنْتَ هُوَ قَالَ «وَلِمَ ذَلِكَ؟» قَالَ إِنَّ مَعَهُ مِنْ أُمَّتِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَمَعَكَ نَفَرٌ يَسِيرٌ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنَا هُوَ وَإِنَّهُمْ لَأُمَّتِي لَأَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه