المعجم الكبير 16004
فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَكُونُ فِي رَمَضَانَ صَوْتٌ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِهِ أَو فِي وَسَطِهِ أَو فِي آخِرِهِ؟ قَالَ «لَا بَلْ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ يَكُونُ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ يُصْعَقُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا وَيُخْرَسُ سَبْعُونَ أَلْفًا وَيُعْمَى سَبْعُونَ أَلْفًا وَيُصِمُّ سَبْعُونَ أَلْفًا» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنِ السَّالِمُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ «مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَتَعَوَّذَ بِالسُّجُودِ وَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ صَوْتٌ آخَرُ وَالصَّوْتُ الْأَوَّلُ صَوْتُ جِبْرِيلَ وَالثَّانِي صَوْتُ الشَّيْطَانِ فَالصَّوْتُ فِي رَمَضَانَ وَالمَعْمَعَةُ فِي شَوَّالٍ وَتُمَيَّزُ الْقَبَائِلُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَيَغَارُ عَلَى الْحُجَّاجِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَفِي الْمُحْرِمِ وَمَا الْمُحْرَّمُ؟ أَوَّلُهُ بَلَاءٌ عَلَى أُمَّتِي وَآخِرُهُ فَرَحٌ لِأُمَّتِي الرَّاحِلَةُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِقَتَبِهَا يَنْجُو عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ لَهُ مِنْ دَسْكَرَةٍ تَغُلُّ مِائَةَ أَلْفٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.