دليل

المعجم الكبير 15811

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةٌ ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ثنا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرِهِ فَقَالَ «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.