المعجم الكبير 15811
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةٌ ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ثنا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرِهِ فَقَالَ «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.