المعجم الكبير 15629
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَلَّبِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ زَنَتْ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَمَلَتْ مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَائْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُمْسِكَتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ «تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟» فَقَالَ «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ ﷻ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.