المعجم الكبير 15628
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا ثنا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ زِنًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَائْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ تِسْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ ﷻ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.