المعجم الكبير 15607
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ أَسَرَتْهُمُا ثَقِيفٌ وَكَانَتْ بَنُو عَقِيلٍ حُلَفَاءَ لِثَقِيفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَّ ثَقِيفًا أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَسَرَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَخَذُوا نَاقَةً لَهُ قد سَبَقَتِ الْحَاجَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتِ النَّاقَةُ إِذَا سَبَقَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يُمْنَعْ حَوْضٌ تَشْرُعُ فِيهِ وَلَا مِنْ كَلَأٍ رَعَا فِيهِ فَجَلَسَ الرَّجُلُ فِي مَكَانٍ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَا أُحْبَسُ أَنَا وَسَابِقَةُ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ «حَبَسْنَاكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.