المعجم الكبير 15198
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عْنِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحَولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ وَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ» فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَتْبَعَهُ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَاسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ فَقَالَ وَهُوَ قَائِمٌ «أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ؟» فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ حَيْثُ أُرِيدُ قَالَ ثُمَّ حَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ فَسَمِعَ بِهِ أَهْلُ الْوَادِي يَعْنِي أَهْلَ الدَّارِ فَثَابُوا إِلَيْهِ حَتَّى امْتَلَأَ الْبَيْتُ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ ابْنُ الدَّخَيشِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ذَلِكَ رَجُلٌ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَلَا رَسُولَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْضًا لَا تَقُلْهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا نَحْنُ فَنَرَى وَجْهَهُ وَحَدِيثَهُ فِي الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْضًا لَا تَقُلْهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَلَنْ يُوَافِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ فَآلَيْتُ إِنْ رَجَعْتُ إِلَى عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنْ أَسْأَلَهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ مَعْمَرٌ كَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ «ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضٌ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُغَيِّرَ فَلَا يُغَيِّرُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه