المعجم الكبير 15102
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ
تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ التَّيْمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِي بِمَكَّةَ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَرَكِبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بالمدينَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقُلْتُ لَقَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا قَالَ «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» قَالَ فَفَارَقْتُهَا وَنَكَحْتُ غَيْرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه