المعجم الكبير 15101
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُبَيْشٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ «إِنَّهَا كَاذِبَةٌ» وَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ «فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه