المعجم الكبير 14851
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عُلَيْلٍ الْعَنْبَرِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ الْكُوفِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ رَوَاحَةَ الرامهرمزي قَالُوا ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِقُرَيْشٍ «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَحْدَاثًا فَيُسَلِّطُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَيَلْتَحُوكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه