MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 14847

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَكَانَ ذَلِكَ زَمَانَ يُؤَخِّرُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ فَحَدَّثَ عُرْوَةُ عُمَرَ قَالَ

حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ أَوْ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ كِلَاهُمَا قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلِّ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلِّ الصُّبْحَ فَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ الْغَدَ وَظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقْتٌ وَاحِدٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلِّ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُمْ فَصَلِّ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ أَسْفَرَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلِّ الصُّبْحَ فَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا