المعجم الكبير 14460
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ وَهُو ابْنُ عَوْفٍ ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أُمِّ عَاصِمٍ امْرَأَةِ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَتْ
كُنَّا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ لِعُتْبَةَ فَكُنَّا نَتَطَيَّبُ فَكَانَ أَطْيَبَنَا رِيحًا وَكَانَ لَا يَزِيدَ عَلَى أَنْ يَدْهُنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَيَقُولُ لَه الْقَائِلُ يَا ابْنَ فَرْقَدٍ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ؟ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَتَطَيَّبُ وَمَا تَزِيدُ عَلَى أَنْ تَدْهُنَ رَأْسَكَ وَلِحْيَتَكَ وَأَنْتَ أطْيَبُنَا رِيحًا فَبِمَ ذَلِك؟ فَقَالَ أَصَابَنِي شَرَاءٌ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ فَأَخَذَ إِزَارِي بِسُفْلِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى فَرْجِي ثُمّ بَسَطَ يَدَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِمَا فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا عَلَى بَطْنِي وَالْأُخْرَى عَلَى ظَهْرِي فَهَذِهِ الرِّيحُ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه