MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 14461

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ بُكَيْرِ بْنِ يَحْيَى الْمَعَرِّيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالُوا ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ طَالُوتَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ السُّلَمِيِّ قَالَ

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قَالَ «أَبَرَّهُمَا وَأَوْفَاهُمَا» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إنَّ مُوسَى لَمَّا أَرَادَ فِرَاقَ شُعَيْبٍ عَلَيْه السَّلَامُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَسْأَلَ أَبَاهَا أَنْ يُعْطِيَهَا غَنَمِهِ مَا تَعِيشُ بِهِ فَأَعْطَاهَا مَا نُتِجَتْ غَنَمُهُ فِي ذَلِك الْعَامِ مِن قالبِ لَوْنٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا وَرَدَتْ الْغَنَمُ الْحَوْضَ وَقَفَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِزَاءِ الْحَوْضِ فَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا ضَرَبَ جَنْبَهَا فَحَمَلَتْ فَنُتِجَتْ كُلُّهُنُّ قالبَ لَوْنٍ وَاحِدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ فَشُوشٌ وَلَا ضَبُوبٌ وَلَا نَعُولٌ وَلَا كَمْشَةٌ تَفُوتُهُ الْكَفُّ قَالَ فَإِنِ افْتَتَحْتُمُ الشَّامَ وَجَدْتُمْ بَقَايَا مِنْهَا فَاتَّخِذُوها وَهِي السَّامِرِيَّةُ قَالَ ابْنُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَبِي «الْفَشُوشُ الَّتِي يَنْفُشُ لَبَنُهَا عِنْدَ الْحَلْبِ والضَّبُوبُ الَّتِي يَضِبُّ ضَرْعُهَا عَلَى اللَّبَنِ عِنْدَ الْحَلْبِ وَالْكَمْشَةُ الَّتِي تَعْتَاضُ عِنْدَ الْحَلْبِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا