المعجم الكبير 14398
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ وَخَلَفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ قَالَا ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ
أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَانَتْ لِيَ امْرَأَتَانِ فَاقْتَتَلَتَا فَرَمَيْتُ إِحْدَاهُمَا فَقَتَلْتُهَا فَقَالَ «اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْها» فَكَأَنِّي أنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ وَهُوَ يَقُولُ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا فَإِنَّمَا الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى وَيَدُ الْمُعْطَى السُّفْلَى فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه