المعجم الكبير 14353
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ فَضَالَةَ الصَّيْرَفِيُّ ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ
أَنَّهُ سَمِعَ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَلَا يَأْتِي عَلَيْكَ إلَّا قَلِيلٌ حَتَّى يَخْرُجَ الْعِيرُ مِنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَكَّةَ عِيرٌ حَفِيرٌ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ﷻ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابُ يُتَرْجِمُ فَلَيَقُولَنَّ «أَلَمْ أُؤْتِكَ مَالًا؟» فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ «أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟» فَيَقُولُ بَلَى ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه