MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 14236

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّفَطِيُّ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عُمَيْرٍ ذِي مُرَّانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ قَالَ

جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى عُمَيْرٍ ذِي مُرَّانٍ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ هَمْدَانَ» سَلَّامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا إِسْلَامُكُمْ مَقْدَمَنَا مِنْ أَرْضِ الرُّومِ فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ اللهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهِدايَتِهِ وَإِنَّكُمْ إِذَا شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وأعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَإِنَّ لَكُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ عَلَى دِمَائِكُمْ وَعَلَى أَمْوَالِكُمْ وَعَلَى أَرْضِ أَلْيُونَ الَّتِي أَسْلَمْتُمْ عَلَيْهَا سَهْلِهَا وجَبَلِهَا وَعُيُونِهَا ومَرْعَاهَا غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُضَيَّقٍ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ وَإِنَّ مَالِكَ بْنَ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ قَدْ حَفِظَ الْغَيْبَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ فَآمُرُكَ بِهِ يَا ذَا مُرَّانٍ خَيْرًا فَإِنَّهُ مَنْظُورٌ إِلَيْهِ فِي قَوْمِهِ ولْيُحْبِبْكُمْ رَبُّكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا