المعجم الكبير 14239
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ عَلَى حِمْصَ «§يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ» فَقَالَ
أَبُو الدَّرْدَاءِ أَمَّا أَنَا فَلَا أَدَعُهُمَا فَمَنْ شَاءَ الخَضْعَ فَلْيَخْضَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه