المعجم الكبير 14207
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَو سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّقَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه