المعجم الكبير 14208
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ
وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشَوَّقَتْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ فَقَالَ «إِنْ تَفْعَلَ فَقَدْ قُضِيَ أَجَلُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه