المعجم الكبير 14190
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ وَأَنَا آخِذٌ بِجِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا فَقَالَ «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وانْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه