المعجم الكبير 14189
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ
كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَتَوَسَّدُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِنَّ اللهَ ﷻ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهُ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه