المعجم الكبير 12911
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا أَحْجِجْنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ بِهِ عَلَيْهِ قَالَتْ أَحْجِجْنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ فَقَالَ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَتْ أَحْجِجْنِي عَلَى نَاضِحِكَ قَالَ ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَأَنْتِ قَالَتْ فَبِعْ ثَمَرَتَكَ قَالَ ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ زَوْجَهَا إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَقْرئْهُ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَسَلْهُ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَإِنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَحْجِجْنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ فَقُلْتُ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَتْ فَأَحْجِجْنِي عَلَى نَاضِحِكَ فَقُلْتُ ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَأَنْتِ قَالَتْ فَبِعْ ثَمَرَتَكَ قُلْتُ ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ قَالَ فَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يُجْزِيُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهُ يَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه