المعجم الكبير 11744
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا ثنا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ فَقَالَ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَرْدُودٌ إِلَى كِتَابِ اللهِ» وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ فَفَارَقَتْهُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى رِجْلَ شَاةٍ فَقَالَ لِعَائِشَةَ «أَلَا تَطْبُخِي لَنَا هَذَا اللَّحْمَ؟» قَالَتْ تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا قَالَ «اطْبُخُوهُ فَهُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه