MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 10737

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثنا أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَا ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِجَازًا بَيْنَ النَّاسِ وَكَانَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ أَثِمَ فِيهَا أُرِيَ عُقُوَبةً مِنَ اللهِ يُنَكَّلُ بِهَا مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى الْمَحَارِمِ فَكَانُوا يَتَوَرَّعُونَ عَنْ أَيْمَانِ الصَّبْرِ وَيَخَافُونَهَا فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ هُمْ أَهْيَبَ لَهَا؛ لِمَا عَلَّمَهُمُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقَسَامَةِ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو حَارِثَةَ وَذَلِكَ أَنَّ يَهُودَ قَتَلَتْ مُحَيِّصَةَ فَأَنْكَرَتِ الْيَهُودُ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَهُودَ لِقَسَامَتِهِمْ؛ لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ ادَّعَوُا الدَّمَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُحَلِّفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا خَمْسِينَ رَجُلًا أَنَّهُمْ لَبَرَاءٌ مِنْ قَتْلِهِ فَنَكَلَتْ يَهُودُ عَنِ الْأَيْمَانِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُحَلِّفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا خَمْسِينَ رَجُلًا أَنَّ يَهُودَ قَتَلَتْهُ غِيلَةً وَيَسْتَحِقُّونَ بِذَلِكَ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ الَّذِي قَتَلَ صَاحِبَهُمْ فَنَكَلَتْ بَنُو حَارِثَةَ عَنِ الْأَيْمَانِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَضَى بِعَقْلِهِ عَلَى يَهُودَ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَفِي دِيَارِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا