المعجم الكبير 10496
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْكَلْبِيِّ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَّا الْجُوعُ وَأَنَّ عُمَرَ خَرَجَ لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَّا الْجُوعُ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمَا وَأَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُمَا إِلَّا الْجُوعُ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيْهَانِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي الْمَنْزِلِ ذَهَبَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَرَحَّبَتِ الْمَرْأَةُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِصَاحِبَيْهِ وَبَسَطَتْ لَهُمْ شَيْئًا فَجَلَسُوا عَلَيْهِ فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ «أَيْنَ انْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ؟» قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ بِقِرْبَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَعَلَّقَهَا وَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ لَهُمْ شَاةً فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ ذَاكَ لَهُمْ قَالَ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا ثُمَّ انْطَلَقَ فَجَاءَ بِكَبَائِسَ مِنَ النَّخْلِ فَأَكَلُوا مِنْ ذَلِكَ اللَّحْمِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ وَشَرِبُوا مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا عُمَرُ هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي نُسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الْمُؤْمِنُ لَا يُثَرَّبُ عَلَى شَيْءٍ أَصَابَهُ فِي الدُّنْيَا إِنَّمَا يُثَرَّبُ عَلَى الْكَافِرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه