MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 967

أحمد بن مسعود المقدسي

اعرض الإسناد

وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ:

سُئِلَتْ عَائِشَةُ، عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا