المعجم الأوسط 967
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ:
سُئِلَتْ عَائِشَةُ، عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.