المعجم الأوسط 966
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: نَا عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ:
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَأَعْتَقَ بِالْقُرْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.