دليل

المعجم الأوسط 9452

يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَقَالَ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَالنُّصْحُ لِمَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْأَمْرَ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.