دليل

المعجم الأوسط 9453

يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَاصِمٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْشَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.