المعجم الأوسط 9453
يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَاصِمٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْشَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.