المعجم الأوسط 9446
هيثم بن خلف الدروي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، نَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى التَّوَّزِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَفَعَهُ - قَالَ:
يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ، فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ، وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالصَّبْرُ حَجَزَهُ "، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ رَأَيْتُ خَلِيلًا كُنْتُ صَاحِبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.