دليل

المعجم الأوسط 9376

هارون بن سليمان أبو ذر المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو ذَرٍّ، نَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى، وَلَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.