دليل

المعجم الأوسط 9377

هارون بن سليمان أبو ذر المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو ذَرٍّ، نَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرًّا خَضَّرَ لَهُ فِي اللَّبِنِ وَالطِّينِ حَتَّى يَبْنِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.