MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 9061

مقدام بن داود بن عيسى المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَتَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: " حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهَا الشُّحُومَ فَجَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا