المعجم الأوسط 9062
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالُوا: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَمَنَ السِّنَّوْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.