المعجم الأوسط 902
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ. قَالَ:
كُنْتُ مَعَ الْفَرَزْدَقِ فِي السِّجْنِ، فَقَالَ الْفَرَزْدَقُ: لَا أَنْجَاهُ اللهُ مِنْ يَدَيْ مَالِكِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ، إِنْ لَمْ أَكُنِ انْطَلَقْتُ أَمْشِي بِمَكَّةَ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقُلْتُ: إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَإِنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَيْنَا، فَيَقْتُلُونَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَأْمَنُ مَنْ سِوَاهُمْ، فَقَالَا لِي - وَإِلَّا فَلَا نَجَّانِي اللهُ مِنْ مَالِكِ بْنِ الْمُنْذِرِ - سَمِعْنَا خَلِيلَنَا ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَهُمْ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ أَوْ شَهِيدَيْنِ، وَمَنْ قَتَلُوهُ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.