MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 8878

مقدام بن داود بن عيسى المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى: نَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

دَعَا رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ. قَالَ: وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ تَمْرٍ، وَلَا صَاعُ بُرٍّ "، وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، أَخَذَ فِيهِ طَعَامًا، مَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا