المعجم الأوسط 8846
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: نَا ابْنُ نِزَارٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ: وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتَبْدَلَ بِنَا قَوْمًا غَيْرَنَا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَنَا ؟ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقَوْمُهُ، لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنَ الْفُرْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.