المعجم الأوسط 8845
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: ثَنَا خَالِدٌ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.