المعجم الأوسط 808
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نَا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ. عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ فَيَجْتَاحُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، أَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.