المعجم الأوسط 804
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدَّوْلَابِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.