المعجم الأوسط 69
أحمد بن إبراهيم القرشي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَشْرَعَ أَحَدُكُمْ بِالرُّمْحِ إِلَى الرَّجُلِ فَإِنْ كَانَ سِنَانُهُ عِنْدَ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلْيَرْفَعْ عَنْهُ الرُّمْحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.