دليل

المعجم الأوسط 69

أحمد بن إبراهيم القرشي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا أَشْرَعَ أَحَدُكُمْ بِالرُّمْحِ إِلَى الرَّجُلِ فَإِنْ كَانَ سِنَانُهُ عِنْدَ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلْيَرْفَعْ عَنْهُ الرُّمْحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.