دليل

المعجم الأوسط 68

أحمد بن إبراهيم القرشي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الضَّمْرِيِّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ:

وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً، كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَاجَتُكَ مِنْ خَيْرِ حَاجَتِهِمْ، لَنْ تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.