المعجم الأوسط 6877
محمد بن الحارث الجبيلي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُعْمِرُوا، وَلَا تُرْقِبُوا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ لِلْمُعْمَرِ وَلِلْمُرْقَبِ ". قُلْتُ: وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " الْعُمْرَى أَنْ تَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، وَالرُّقْبَى أَنْ تَقُولَ: هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.