المعجم الأوسط 6876
محمد بن الحارث الجبيلي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ، قُوِّمَ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ، فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.