المعجم الأوسط 6861
محمد بن معاذ الحلبي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.