المعجم الأوسط 6862
محمد بن معاذ الحلبي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.