المعجم الأوسط 6860
محمد بن معاذ الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو الْعَطُوفِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ قَدِمَ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.