MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6860

محمد بن معاذ الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو الْعَطُوفِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ قَدِمَ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا