MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6840

محمد بن معاذ الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ:

كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ ضَلَالَةٍ وَقَعَ فِيهَا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ أَمْرَهُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْنُ هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَيَنْقَضِي يُتْمُهُ. وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا ؟ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَوْا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا