المعجم الأوسط 6839
محمد بن معاذ الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، دُرَّانُ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نُهِيَ أَنْ نَشْرَبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.