المعجم الأوسط 6838
محمد بن أحمد بن لبيد البيروتي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ، نَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ
أَنَّ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ وَالْحَارِثَ بْنَ مُعَاوِيَةَ مَرَّا عَلَى بِلَالٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ عَلَى مِيضَأَةِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَسَأَلَاهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.