MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6838

محمد بن أحمد بن لبيد البيروتي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ، نَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ

أَنَّ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ وَالْحَارِثَ بْنَ مُعَاوِيَةَ مَرَّا عَلَى بِلَالٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ عَلَى مِيضَأَةِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَسَأَلَاهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا